باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، واخرجوه من الماء حيا، وتحريم صيدهم لغير السمك اذا قتلوه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الصيد » باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، واخرجوه من الماء حيا، وتحريم صيدهم لغير السمك اذا قتلوه.

29809. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن عيسى بن عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيد المجوس، فقال: لا بأس اذا أعطوكه حيا، والسمك أيضا، والا فلا تجوز شهادتهم عليه، الا ان تشهده.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان (1).

المصادر

الكافي 6: 217 | 8، واورده في الحديث 3 من الباب 32 من ابواب الذبائح.

الهوامش

1- التهذيب 9: 10 | 33.