محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يضرب الصيد، فيجدّله بنصفين (1)، قال: يأكلهما، جميعا وان ضربه فأبان منه عضواً، لم يأكل منه ما أبان منه، واكل سائره.
المصادر
الكافي 6: 255 | 7.
الهوامش
1- في المصدر: فيقده نصفين، وطعنه فجدله: اي رماه بالارض (الصحاح 4: 1653».
وعنه، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه، أيأكله؟ قال: نعم، يأكل مما يلي الرأس، ويدع الذنب.
وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن بعض اصحابه رفعه، في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف، فيقدان، قال: لابأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين، فاذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر؛ لانه ميتة.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: ربما رميت بالمعراض، فاقتل: فقال: اذا قطعه جدلين (1) فارم باصغرهما، وكل الاكبر، وان اعتدلا فكلهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله الا الاول.