محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير، يساوي دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، فيعرف صاحبه، أو يجيئه، فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه، يردّه عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحه، لا يعرف له طالبا، قال: هو له.
المصادر
الكافي 6: 222 | 1، والتهذيب 9: 61 | 258، واورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب اللقطة.
وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن صيد الحمامة تسوى (1) نصف درهم او درهما، قال: اذا عرفت صاحبه فرده عليه، وان لم تعرف صاحبه، وكان مستوي الجناحين، يطير بهما فهو لك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)،، وكذا الذي قبله.