محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: اذا ملك الطائر جناحه، فهو لمن اخذه.
وعنهم، عن أحمد عن ابن فضّال، عن عبيد بن حفص بن قرط، عن اسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الطائر يقع على الدار، فيؤخذ أحلال هو، أم حرام لمن أخذه؟ قال: يا اسماعيل! عاف أو (1) غير عاف؟ قلت: وما العافي؟ قال: المستوي جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء، قال: هو لمن اخذه حلال.
وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد، وهو حلال لمن اخذه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله.
محمد بن ادريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل صاد حماما اهليا، قال: اذا ملك جناحه فهو لمن اخذه.
وعن جامع البزنطي، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الطير يقع في الدار، فنصيده، وحولنا حمام لبعضهم، فقال: اذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، قال: قلت: يقع علينا، فنأخذه، وقد نعلم لمن هو، قال: اذا عرفته فرده على صاحبه.