محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم (1)؟ قال: لا بأس به.
المصادر
الكافي 6: 216 | 1، والتهذيب 9: 8 | 28، واورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث 4 من الباب 31 من ابواب الذبائح.
وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟ قال: لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 6: 216 | 2، واورده في الحديث 3 من الباب 31 من ابواب الذبائح.