باب انه لا يحل صيد الابل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير ذبح ولا نحر، الا ان تستصعب وتمتنع، ويكون في حال ضرورة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الصيد » باب انه لا يحل صيد الابل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير ذبح ولا نحر، الا ان تستصعب وتمتنع، ويكون في حال ضرورة.

29806. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ضرب بسيفه جزورا (1) او شاة في غير مذبحها، وقد سمى حين ضرب، فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها اذا تعمد ذلك، ولم تكن حاله حال اضطرار، فاما اذا اضطر اليه، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح، فلا بأس بذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 6: 231 | 1، واورده في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب الذبائح.

الهوامش

1- في نسخة: خروفا (هامش المخطوط).
2- التهذيب 9: 53 | 221.