باب انه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح، اذا لم تدرك ذكاته، ولو رماه صيد ممتنع حل الصيد دونه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الصيد » باب انه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح، اذا لم تدرك ذكاته، ولو رماه صيد ممتنع حل الصيد دونه.

29805. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان المنقري، عن عبد الرحمن بن المهدي، عن المبارك، عن الافلح، قال: سألت عليّ بن الحسين (عليه السلام) عن العصفور يفرخ في الدار، هل تؤخذ فراخه؟ فقال: لا، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم يطر، ولو ان رجلا رمى صيدا في وكره، فاصاب الطير والفراخ جميعا، فانه يأكل الطير، ولا يأكل الفراخ؛ وذلك ان الفراخ ليس بصيد ما لم يطر، وانما تؤخذ باليد، وانما يكون صيد اذا طار.

المصادر

التهذيب 9: 20 | 82.