محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سئل عن صيد صيدَ فتوزعه القوم قبل أن يموت؟ قال: لا بأس به.
المصادر
الكافي 6: 209 | 1، التهذيب 9: 34 | 137، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وقال في أيل (1) يصطاده رجل، فيقطعه الناس، والرجل يتبعه (2)، أفتراه نهبة؟ قال: ليس بنهبة، وليس به بأس. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (3)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 6: 210 | 2، اورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب.
الهوامش
1- الأيل: بتشديد الياء المكسورة، ذكر الأوعال، والإيل لغة فيه.(حياة الحيوان 1: 106).
وعنه، عن عبدالله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي، قال: سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه، فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقال: كله. محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان مثله (1).
وباسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في أيل اصطاده رجل فقطعه (1) الناس والذي اصطاده يمنعه، ففيه نهي؟ فقال: ليس فيه نهي، وليس به بأس.