محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من جرح صيدا بسلاح، وذكر اسم الله عليه، ثم بقي ليلة أو ليلتين، لم يأكل منه سبع، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله، فليأكل منه إن شاء. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده الى قضايا امير المؤمنين (عليه السلام) مثله (1).
وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصيد يضربه الرجل بالسيف، أو يطعنه بالرمح، او يرميه بسهم فيقتله، وقد سمى حين فعل، فقال: كل (1) لا بأس به. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ الحلبي مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله (3).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا، فضربه بالسيف فقطعه نصفين، هل يحل أكله؟ قال: نعم، إذا سمى.