باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الصيد » باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين.

29750. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من جرح صيدا بسلاح، وذكر اسم الله عليه، ثم بقي ليلة أو ليلتين، لم يأكل منه سبع، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله، فليأكل منه إن شاء. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده الى قضايا امير المؤمنين (عليه السلام) مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 210 | 2، والتهذيب 9: 34 | 138.

الهوامش

1- الفقيه 3: 204 | 930.

29751. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 209 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 9: 34 | 137.

29752. 

قائمة المحتويات وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصيد يضربه الرجل بالسيف، أو يطعنه بالرمح، او يرميه بسهم فيقتله، وقد سمى حين فعل، فقال: كل (1) لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ الحلبي مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله (3).

المصادر

الكافي 6: 210 | 6.

الهوامش

1- في التهذيب: كله (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 203 | 920.
3- التهذيب 9: 33 | 133.

29753. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا، فضربه بالسيف فقطعه نصفين، هل يحل أكله؟ قال: نعم، إذا سمى.

المصادر

قرب الاسناد: 117.

29754. 

قائمة المحتويات وعنه عن عليّ بن جعفر قال: سألته عن رجل لحق (صيدا أو حمارا) (1)، فضربه بالسيف فصرعه، أيؤكل؟ فقال: إذا ادرك ذكاته اكل، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.

المصادر

قرب الاسناد: 118.

الهوامش

1- في المصدر: حمارا أو ظبيا.