محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن كلب المجوسيّ يأخذه الرجل المسلم، فيسمّي حين يرسله، أيأكل ممّا (1) أمسك عليه؟ قال: نعم لانه (2) مكلب وذكر اسم الله عليه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم (3) ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله (4).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم عن منصور بن يونس، عن عبد الرحمن بن سيّابة، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني استعير كلب المجوسي، فاصيد به، قال: لا تاكل من صيده، الا أن يكون علمه مسلم فتعلم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (1).
المصادر
الكافي 6: 209 | 2.
الهوامش
1- التهذيب 9: 30 | 119 والاستبصار 4: 70 | 255 وفيهما علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن منصور بن حازم...
وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كلب المجوسيّ لا تأكل صيده، الا أن يأخذه المسلم، فيعلمه، ويرسله، وكذلك البازي، وكلاب هل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
العياشي في (تفسيره)، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن كلب المجوسي (1) يكلبه المسلم، ويسمّي، ويرسله؟ فقال: نعم، انّه مكلّب، اذا سمّي، وذكر اسم الله (2) فلا بأس.