باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط، وجواز بيع كلب الصيد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الصيد » باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط، وجواز بيع كلب الصيد

29842. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): الكلب الاسود البهيم لا (تأكل) (1) صيده؛ لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بقتله.

المصادر

الكافي 6: 206 | 20، والتهذيب 9: 80 | 340 بسند آخر، واورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: يؤكل.

29843. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السلام) فيمن قتل كلب الصيد، قال: يغرمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.

المصادر

التهذيب 9: 80 | 344.

29844. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العمّاري، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، وامّا الصيود فلا بأس به.

المصادر

التهذيب 9: 80 | 342.

29845. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن ليث، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب الصيود، يباع؟ فقال: نعم، ويؤكل ثمنه.

المصادر

التهذيب 9: 80 | 343.