محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قتل الخطاف او ايذائهن في الحرم؟ فقال: لا تقتلن، فانى كنت مع عليّ بن الحسين (عليه السلام) فرآني اوذيهن فقال: يا بنيّ! لا تقتلهن ولا تؤذهن، فانهن لا يؤذين شيئا.
وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن ابراهيم بن اسحاق، عن عليّ بن محمد، رفعه إلى داود الرقّي، أو غيره، قال: بينا نحن قعود عند أبي عبدالله (عليه السلام) اذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه أبو عبدالله (عليه السلام)، حتى أخذه من يده، ثم دحابه إلى الارض، ثم قال: أعالمكم امركم بهذا، أم فقيهكم؟ اخبرني أبي عن جدّي: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل الستة، منها الخطاف، وقال: ان دورانه في السماء اسفا لما فعل باهل بيت محمد (صلى الله عليه وآله)، وتسبيحه قراءة (الحمد لله رب العالمين)، ألا ترونه يقول: (ولا الضالين).
المصادر
الكافي 6: 223 | 1، واورده عن التهذيبين في الحديث 1 من الباب 17 من ابواب الاطعمة المحرمة، وكذلك الحديث 3 الآتي.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن اسحاق، عن عليّ بن محمد، عن الحسن بن داود الرقّي، قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله، إلى ان قال: نهى عن قتل الستة: النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف، ولم يزد على ذلك شيئا. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن ادريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن اسحاق، عن الحسين بن زياد، عن داود بن كثير الرقّي مثله مع الزيادة، ومع زيادات اخر، منها ان قال: اما النحلة فانها تأكل طيبا، وتضع طيبا (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن أبي عبدالله جميعا، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن ابي حمزة، عن محمد بن يوسف التميمي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): استوصوا بالصنينات خيرا ـ يعني: الخطاف ـ فانهن آنس طير الناس بالناس، ثم قال: وتدرون ما تقول الصنينة اذا هي مرت وترنمت (1)؟ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، حتّى قرأ ام الكتاب، فاذا في آخر ترنمها (2)، قالت: ولا الضالين، مدبها رسول الله (صلى الله عليه وآله) صوته ولا الضالين.
المصادر
الكافي 6: 223 | 2، واورده عن البصائر في الحديث 1 من الباب 38 من ابواب احكام الدواب.
الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في (المختلف) نقلا من كتاب عمار بن موسى يرويه عن الصادق (عليه السلام) قال: خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه، ولكن كره اكله؛ لانه استجار بك، وآوى في منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمار مثله الا انه أسقط لفظ خرء (1).
المصادر
المختلف: 679، واورده في الحديث 20 من الباب 9 من ابواب النجاسات، وقطعة منه عن التهذيب في الباب 43 من هذه الابواب، وفي الحديث 8 من الباب 18، وفي الحديث 6 من الباب 37 من ابواب الذبائح، وفي الحديث 4 من الباب 12 من ابواب الاطعمة المحرمة.
وبالاسناد عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء، أو يصيده، أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل، وعن الوبر (1) يؤكل؟ قال: لا، هو حرام.
المصادر
التهذيب 9: 21 | 84، والاستبصار 4: 66 | 240، واورده في الحديث 2 من الباب 17 من ابواب الاطعمة المحرمة.
الهوامش
1- الوبر: دابة اصغر من القط «حياة الحيوان 2: 391».