باب ان من ضرب صيدا، فخرقه السهم، وخرج من الجانب الاخر حل اكله، ولم يحرم.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الصيد » باب ان من ضرب صيدا، فخرقه السهم، وخرج من الجانب الاخر حل اكله، ولم يحرم.

29767. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل، فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الاخر؟ قال: كله، قال: فان وقع في ماء، أو تدهده من جبل، فمات فلا تأكله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 211 | 11، ولم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع باسناده عن محمد بن يعقوب.

الهوامش

1- التهذيب 9: 34 | 140.

29768. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن بي عبدالله (عليه السلام)، انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل، أو على حائط فيخرق فيه السهم، فيموت؟ فقال: كل منه. الحديث.
وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 215 | 2، واورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 6: 215 | 2.
2- التهذيب 9: 38 | 158.