باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهي عنه، وكراهة قتل حيات البيوت، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الصيد » باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهي عنه، وكراهة قتل حيات البيوت، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن

29839. 

قائمة المحتويات محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي، انه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن قتل الحيات، فقال: اقتل كل شيء تجده في البرية الا الجان، ونهى عن قتل عوامر البيوت، وقال: لا تدعوهن مخافة تبعاتهن، فان اليهود على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالت: من قتل عامر بيت اصابه كذا وكذا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني، وانما تتركها؛ لانها لا تريدك، قال: وربما قتلهن (1) في بيوتهن.

المصادر

الفقيه 3: 221 | 1028.

الهوامش

1- في نسخة: قتلتهن (هامش المصححة الثانية).