باب ان من رمى صيدا، ثم شك انه سمى او لم يسمّ، لم يحرم أكله
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الصيد » باب ان من رمى صيدا، ثم شك انه سمى او لم يسمّ، لم يحرم أكله

29793. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، وفضالة، عن أبان، عن عيسى بن عبدالله القمّي، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أرمي بسهمي، فلا ادري سميت أم لم أسم، فقال: كل لا بأس. الحديث.
ورواه الكليني (1)، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد (2)، عن أبان بن عثمان.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان (3).

المصادر

التهذيب 9: 33 | 134، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 6: 210 | 5.
2- في المصدر زيادة: عن علي بن الحكم.
3- الفقيه 3: 203 | 919.