1 |
باب انه لايجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة، او مروة، او عود، او حجر، او قصبة، او نحوها في حال الاختيار |
2 |
باب انه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها، وأنه لا بد في الذبح من قطع الاوداج والحلقوم |
3 |
باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من احكامهما. |
4 |
باب أنه لا يحل الذبح، من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار. |
5 |
باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور، أو نحر المذبوح لم يحل أكله، وكان ميتة |
6 |
باب كراهة نخع الذبيحة (*) قبل أن تموت |
7 |
باب كراهة ذبح حيوان من الإبل والغنم، وحيوان مثله ينظر اليه |
8 |
باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحل أكلها |
9 |
باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم يحرم اكلها |
10 |
باب ان الذبيحة إذا استصعبت، وامتنعت من الذبح، او سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح، وحل اكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة |
11 |
باب أن حد إدراك الذكاة أن يتحرك شيء من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك |
12 |
باب أنه لابد بعد الزكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا، اوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل، والألم يحل |
13 |
باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الزكاة من مرتفع، (أو في نار) (*) أو في ماء فماتت |
14 |
باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان فلا تحل بدونه، الا أن يكون جاهلا أو ناسيا |
15 |
اشتراط التسمية عند التذكية وإلا لم تحل إلا أن يكون ناسيا فيسمى عند الذكر أو عند الاكل |
16 |
باب أنه يجزى في التسمية عند الذبح التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد |
17 |
باب أنه يجوز للجنب أن يذبح، وكذا الاغلف. |
18 |
باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاما بأن أشعر وأوبر ومات في بطن أمه فيحل أكله، والا فلا، وان خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية |
19 |
باب انه لا يحل اكل النطيحة، ولا المتردّية، ولا فريسة السبع، ولا الموقوذة (*)، ولا المنخنقة، ولا ما ذبح على النصب الا ان يدرك ذكاته |
20 |
باب كراهة الذبح، واراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة الا من ضرورة |
21 |
باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، الا مع الخوف |
22 |
باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز ان يذبح الصبى المميز الذى يحسن الذبح، ويحل اكل ذبيحته مع التسمية |
23 |
باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز ان تذبح المرأة، حرة كانت او أمة، على كراهة في غير الضرورة |
24 |
باب جواز اكل ذبيحة الخصى والاعمى اذا سدد |
25 |
باب جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به |
26 |
باب تحريم ذبائح اهل الكتاب وغيرهم من الكفار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم، الا مع الضرورة |
27 |
باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم، سواء سموا عليها أم لم يسموا، الا مع التقية |
28 |
باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد إلا للضرورة والتقية. |
29 |
باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم انها مذبوحة او لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك |
30 |
باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة، لا ينتفع به كاليات الغنم وغيرها، وأنه يجوز قطعها لاصلاح المال، وحكم الاسراج بها، وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين |
31 |
باب ان ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ويحل بغير تسمية |
32 |
باب اباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك، وجواز اكله اذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيا، والا لم يحل اكله. |
33 |
باب ان السمك اذا اخرج حيا ثم عاد إلى الماء، فمات فيه لم يحل اكله وكذا ما مات في الماء |
34 |
باب ان السمكة اذا وثبت من الماء وخرجت، او نضب الماء عنها، وماتت خارجة لم تحل، الا ان يأخذها الانسان وهي تتحرك |
35 |
باب ان من نصب شبكة، او عمل حظيرة فوقع فيها سمك، ومات بعضه في الماء، فان تميز لم يحل اكله، والا حل |
36 |
باب ان من اخرج سمكة من الماء حية، فوجد في جوفها سمكة حل اكلهما |
37 |
باب ان ذكاة الجراد اخذه حيا، فلا يحل منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل اخذه، ولا الدبا (*) قبل ان يستقل بالطيران، وان الجراد والسمك اذا اخذ وشوي حيا لم يحرم اكله |
38 |
باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين |
39 |
باب انه يكره ان تعرقب الدابة وان حرنت في ارض العدو، بل يستحب ذبحها |
40 |
باب انه يكره ان يذبح بيده ما رباه من النعم |
41 |
باب استحباب ذبح ما يذبح، ونحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللحم، واطعامه الناس |
42 |
باب انه لا ينبغي ان ينفخ اللحام في اللحم. |