محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كل كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله عزوجل: (الا ما ذكيتم) (1) فان أدركت شيئا منها وعين تطرف، أو قائمة تركض، أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله. الحديث.
المصادر
التهذيب 9: 58 | 241، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب، وعن العياشي في الحديث 4 من الباب 57 من أبواب الاطعمة المحرمة.
وباسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا (عليه السلام) ـ في حديث قال: قلت له: قوله عزوجل: (والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم) (1) قال المنخنقة: التي انخنقت باخناقها حتى تموت (2)، والمتردية التى تردى (3) من مكان مرتفع إلى) اسفل، او تردى (4) من جبل، او في بئر فتموت، والنطيحة: التي نطحتها بهيمة اخرى فتموت، وما أكل السبع منه فمات، وما ذبح على النصب على حجر او صنم، الا ما ادركت ذكاته. فذكى. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن جعفر الاسدي مثله (5).
المصادر
التهذيب 9: 83 | 354، وأورده في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب الاطعمة المحرمة.
الهوامش
1- المائدة 5: 3.
2- في المصدر زيادة: والموقوذة التي مرضت، ووقذها المرض حتى لم تكن بها حركة.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: النطيحة والمتردية وما اكل السبع اذا ادركت ذكاته فكل.
المصادر
الكافي 6: 235 | 1، والتهذيب 9: 59 | 248، وأورده عن تفسير العياشي في الحديث 5 من الباب 57 من أبواب الاطعمة المحرمة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردية، الا ان (تدركها حية فتذكي) (1). ورواه الشيخ كما مر (2). وروى الذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
وفي (الخصال) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين بن ابراهيم المؤدب، وعلي بن عبد الله الوراق وحمزة بن محمد (1) العلوي كلهم، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير (2)، والبزنطي جميعا، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر (عليه السلام)، إنه قال في قول الله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) (3) الاية قال: الميتة والدم ولحم الخنزير معروف، (وما اهل لغير الله به) (4) يعني ما ذبح للاصنام، واما (المنخنقة) فان المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة، وكانوا يخنقون البقر والغنم فاذا انخنقت وماتت اكلوها، (والمتردية) كانوا يشدون اعينها ويلقونها من السطح فاذا ماتت أكلوها، (والنطيحة) كانوا يناطحون بالكباش فاذا ماتت احداها اكلوها، (وما أكل السبع الا ما ذكيتم) فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والاسد فحرم الله ذلك، (وما ذبح على النصب) كانوا يذبحون لبيوت النيران، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون لها (وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق) قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فينحرونه عشرة اجزاء، ثم يجتمعون فيخرجون السهام، ويدفعونها إلى رجل، والسهام عشرة، سبعة لها انصباء وثلاثة لا انصباء لها فالتي لها انصباء الفذّ، والتوأم والمسبل، والنافس، والحليس (5) والرقيب والمعلى؛ فالفذ له سهم والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، والنافس له اربعة اسهم، الحليس (6) له خمسة أسهم، والرقيب له ستّة أسهم، والمعلّى له سبعة اسهم، واما التي لا انصباء لها المسيح (7)، والمنيح والوغد وثمن الجزور على من (8) يخرج له من الانصباء شيء وهو القمار، فحرمه الله عزوجل.