محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ـ يعني المرادي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يذبح اضحيتك يهودي، ولانصراني، ولا مجوسي، وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
المصادر
التهذيب 9: 64 | 273، والاستبصار 4: 82 | 306، وأورده في الحديث 20 من الباب 27 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن علي بن الحسين (عليه السلام) كانت له جارية تذبح له اذا أراد.
وباسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى ان قال ـ: ولا تذبح الا عند الضرورة.
المصادر
الفقيه 4: 263 | 824، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح.
علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ذبيحة الجارية، هل تصلح؟ قال: اذا كانت لا تنخع، ولا تكسر الرقبة فلا بأس، قال: وقد كانت لاهل علي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح لهم.
محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد (1)، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سأله عن ذبيحة المرأة فقال: اذا كان (2) نساء ليس معهن رجل فلتذبح اعقلهن، ولتذكر اسم الله عليه. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (3).
المصادر
الكافي 6: 237 | 1، والتهذيب 9: 73 | 310، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب.
وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سئل عن ذبيحة المرأة؟ فقال: اذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها (1).
المصادر
الكافي 6: 237 | 2، والتهذيب 9: 73 | 309، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 22. من هذه الابواب.
الهوامش
1- في نسخة زيادة: فكل (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام والمرأة، هل تؤكل؟ فقال: اذا كانت المرأة مسلمة، فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها، وكذلك الغلام اذا قوى على الذبيحة، فذكر اسم الله، وذلك اذا خيف فوت الذبيحة، ولم يوجد من يذبح غيرهما.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن غير واحد، رواه عنهما (عليهما السلام): ان ذبيحة المرأة اذا أجادت الذبح، وسمت فلا بأس بأكله، (وكذلك الصبي) (1)، وكذلك الاعمى اذا سدد. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أُذينة، عن رهط رووه عنهما (عليهما السلام) جميعا مثله (2). وروى الذي قبله باسناده عن ابن مسكان مثله، الا انه قال: فذكر اسم الله حلت ذبيحته.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كانت لعلى بن الحسين (عليهما السلام) جارية تذبح له اذا اراد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه قال: سأل المرزبان الرضا (عليه السلام) عن ذبيحة الصبي قبل ان يبلغ وذبيحة المرأة قال: لا بأس بذبيحة) الصبي والخصي والمرأة اذا اضطروا اليه.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألت (1) عن ذبيحة المرأة والغلام، هل تؤكل قال: نعم اذا كانت المرأة مسلمة، وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها، واذا كان الغلام قويا على الذبح، وذكر اسم الله حلت ذبيحته، واذا كان الرجل مسلما، فنسي ان يسمي فلا بأس بأكله اذا لم تتهمه.
عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة.