محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 229 | 5، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4، وتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
وعن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح ذبيحة، فجهل أن يوجهها إلى القبلة؟ قال: كل منها، فقلت له: فانه له يوجهها، فقال: فلا تأكل منها، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، وقال: اذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.
المصادر
الكافي 6: 233 | 1، والتهذيب 9: 60 | 253، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.
وعنه، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟ فقال: فلا بأس اذا لم يتعمد. الحديث.
المصادر
الكافي 6: 133 | 3، والتهذيب 9: 59 | 251، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة؟ فقال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان قبله.
المصادر
الكافي 6: 233 | 4، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب.
علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة؟ قال: لا بأس اذا لم يتعمد، وإن ذبح ولم، يسم، فلا بأس ان يسمي إذا ذكر بسم الله على أوله وآخره ثم يأكل.