محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا تأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم الله عليها.
المصادر
الكافي 6: 233 | 1، والتهذيب 9: 60 | 253، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يذبح ولا يسمى، قال: إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما، وكان يحسن أن يذبح، ولا ينخع، ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح.
وعن علي، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمى، أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم، وكان يحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع، ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 233 | 3، والتهذيب 9: 59 | 251، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله على أوله و (1) آخره. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله، والاول، وروى الثاني بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
المصادر
الكافي 6: 233 | 4 وأورده صدره في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن الورد بن زيد ـ في حديث ـ أنه قال لابي جعفر (عليه السلام): مسلم ذبح ولم يسم، فقال: لا تأكل، إن الله يقول: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (1) ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله (2).
المصادر
التهذيب 9: 69 | 293 والاستبصار 4: 85 | وأورده بتمامه في الحديث 37 من الباب 27 من هذه الابواب.