باب انه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها، وأنه لا بد في الذبح من قطع الاوداج والحلقوم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الذبائح » باب انه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها، وأنه لا بد في الذبح من قطع الاوداج والحلقوم

29850. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن المروة والقصبة والعود، يذبح بهن الانسان اذا لم يجد سكينا؟ فقال: اذا فرى. الاوداج، فلا بأس بذلك.
ورواه الكلينى، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الكليني أيضا، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله (3).

المصادر

الفيقه 3: 208 | 954.

الهوامش

1- الكافي 6: 228 | 2.
2- التهذيب 9: 52 | 214، والاستبصار 4: 80 | 297.
3- الكافي 6: 228 | ذيل 2.

29851. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر اذا لم تجد حديدة.

المصادر

الفقيه 3: 208 | 955.

29852. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكين، أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة، اذا قطع الحلقوم، وخرج الدم، فلا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).

المصادر

الكافي: 6: 228 | 3، أورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 9: 51 | 213، والاستبصار 4: 80 | 296.

29853. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) في الذبيحة بغير حديدة، قال: اذا اضطررت اليها، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 228 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 9: 52 | 215، والاستبصار 4: 80 | 298.

29854. 

قائمة المحتويات عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما، ما خلا السن والعظم.

المصادر

قرب الاسناد: 51.