محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن المروة والقصبة والعود، يذبح بهن الانسان اذا لم يجد سكينا؟ فقال: اذا فرى. الاوداج، فلا بأس بذلك. ورواه الكلينى، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). ورواه الكليني أيضا، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكين، أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة، اذا قطع الحلقوم، وخرج الدم، فلا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
المصادر
الكافي: 6: 228 | 3، أورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) في الذبيحة بغير حديدة، قال: اذا اضطررت اليها، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (1).
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما، ما خلا السن والعظم.