محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذبيحة بالليطة (1) وبالمروة (2)؟ فقال: لا ذكاة الا بحديدة.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة؟، فقال: قال علي (عليه السلام): لا يصلح (1) الا بالحديدة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه قال: لا يؤكل مالم يذبح بحديدة.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الذكاة؟ فقال: لا تذك (1) إلا بحديدة، نهى عن ذلك امير المؤمنين (عليه السلام). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ماقبله، الا حديث أبي بكر الحضرمي، فانه رواه باسناده عن أحمد بن محمد.