محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 229 | 5، وأورده بتمامه في الحديث 1 من باب 6، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ضرب بسيفه جزورا، أو شاة في غير مذبحها، وقد سمى حين ضرب، قال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها، يعني: اذا تعمد ذلك، ولم تكن حاله حال اضطرار، فأما إذا اضطر اليه، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 6: 231 | 1، أورده في الحديث 1 من الباب 32 من ابواب الصيد.
أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب (الرجال)، عن أحمد بن علي بن نوح، عن فهد بن ابراهيم، عن محمد بن الحسن، عن (محمد بن موسى الحرسي) (1)، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود، قال: سمعت الجارود يحدث، قال: كان رجل من بني رياح يقال له: سحيم (2) بن اثيل، نافر غالبا أبا الفرزدق بالكوفة (3)، على أن يعقر هذا من إبله مائة، وهذا من إبله مائة إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قاموا إليها بالسيوف، فجعلوا يضربون عراقيبها، فخرج الناس على الحميرات والبغال، يريدون اللحم، قال: وعلي (عليه السلام) بالكوفة قال: فجاء على بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلينا، وهو ينادي: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها، فانما أهل بها لغير الله.