محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل (1) عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال اذا ذكر اسم الله تعالى عليه.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري اللحم من السوق، وعنده من يذبح، ويبيع من اخوانه، فيتعمد الشراء من النصاب؟ فقال اي شيء تسألني أن اقول؟! ما يأكل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير؟! فقال: نعم واعظم عند الله من ذلك، ثم قال: ان هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن زكريا بن آدم، قال: قال أبوالحسن (عليه السلام): اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي انت عليه واصحابك الا في وقت الضرورة اليه.
المصادر
التهذيب 9: 70 | 298، والاستبصار 4: 86 | 330، أورده في الحديث 9 من الباب 26 من هذه الابواب.
وعنه، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير، عن ابن أبي عقيلة (1) الحسن بن أيوب، عن داود بن كثير، عن بشير (2) بن أبي غيلان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب؟ قال: فلوى شدقه، وقال: كلها إلى يوم ما.
المصادر
التهذيب 9: 70 | 299، والاستبصار 4: 87 | 331، أورده في الحديث 28 من الباب 27 من هذه الابواب.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لاتأكل ذبيحة الناصب الا ان تسمعه يسمي.
وعنه، عن غير واحد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري؟ فقال: كل وقر واستقر، حتى يكون ما يكون. ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا مثله (1). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي مثله (2).
المصادر
التهذيب 9: 72 | 305، والاستبصار 4: 88 | 337، وأورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، وقطعة في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة.
في (عيون الاخبار) عن محمد بن أحمد السناني، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن ابراهيم بن أبي محمود، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: حدثني أبي موسى بن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه جعفر ابن محمد بن علي (عليه السلام)، انه قال ـ في حديث ـ: من زعم ان الله يجبر العباد على المعاصي، او يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته، ولا تقبلوا شهادته، ولاتصلوا ورائه، ولا تطعوه من الزكاة شيئا.
علي بن محمد الخزاز في الكفاية، عن علي بن الحسين، عن هارون بن موسى، عن محمد بن همام، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن عمر بن علي العبدي، عن داود بن كثير عن يونس ابن ظبيان، عن الصادق (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: يا يونس! من زعم ان لله وجها كالوجوه فقد اشرك، ومن زعم ان له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله، فلا تقبلوا شهادته، ولاتأكلوا ذبيحته.
المصادر
كفاية الاثر: 256، أورد صدره عن مختصر البصائر في الحديث 26 من الباب 10 من أبواب حد المرتد.