باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم انها مذبوحة او لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الذبائح » باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم انها مذبوحة او لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك

30023. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم، انهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحوم من الاسواق، ولا يدري ما صنع القصابون فقال: كل اذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه.
ورواه الصدوق باسانيده عن الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) وذكر نحوه (3).

المصادر

الكافي 6: 237 | 2.

الهوامش

1- الفقيه 3: 211 | 976.
2- التهذيب 9: 72 | 307.
3- التهذيب 9: 72 | 306.