باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة، لا ينتفع به كاليات الغنم وغيرها، وأنه يجوز قطعها لاصلاح المال، وحكم الاسراج بها، وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الذبائح » باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة، لا ينتفع به كاليات الغنم وغيرها، وأنه يجوز قطعها لاصلاح المال، وحكم الاسراج بها، وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين

30024. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) ـ وانا عنده ـ عن قطع اليات الغنم؟ فقال: لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: ان في كتاب علي (عليه السلام): ان ما قطع منها ميت، لا ينتفع به.
ورواه الصدوق باسناده عن الكاهلي مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 254 | 1، التهذيب 9: 78 | 330.

الهوامش

1- الفقيه 3: 209 | 967.

30025. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، فقلت: جعلت فداك، ان اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها، قال: هي حرام، قلت: فنصطبح (1) بها؟ قال: أما تعلم انه يصيب اليد والثوب، وهو حرام؟ ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 255 | 3، أورده في الباب 32 من أبواب الاطعمة المحرمة.

الهوامش

1- اصطبح به واستصبح به: اسرج به للاضاءة، (الصحاح 1: 380).
2- التهذيب 9: 77 | 329.

30026. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه قال: في اليات الضأن تقطع وهي احياء: إنّها ميتة.

المصادر

الكافي 6: 255 | 2 اورده في الحديث 1 من الباب 62 من أبواب النجاسات.

30027. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب (جامع) البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم، يقطع من الياتها، وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم، يذيبها، ويسرج بها، ولايأكلها، ولايبيعها.
ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (1).

المصادر

السرائر: 477.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 115.