محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد الحيتان وان لم يسم؟ فقال: لا بأس به. الحديث.
المصادر
التهذيب 9: 9 | 31، والاستبصار 4: 62 | 219، الفقيه 3: 207 | 951، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الابواب.
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام) مثل ذلك ـ يعني ـ انه سئل عن صيد الحيتان (1) وان لم يسم عليه؟ قال: لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه، قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمي، قال: لا بأس.
محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟ فقال: لابأس به ان كان حيا أن تأخذه.
المصادر
الكافي 6: 216 | 2، التهذيب 9: 9 | 29، والاستبصار 4: 63 | 221، وأورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب الصيد.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟ فقال: لا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي (1). ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم (2). وباسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 6: 216 | 1، وأورده في الحديث 1 من أبواب الصيد.
أحمد بن أبي عبد الله البرقى (في المحاسن) عن أبي أيوب المدايني (1)، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الحوت ذكي حيه وميته. وعن أبيه، عن عون بن حريز، عن عمرو بن هارون الثقفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
المصادر
المحاسن: 475 | 480، أورده في الحديث 8 من الباب 37 من هذه الابواب.
وعن أبي طالب عبد الله الصلت، عن انس بن عياض، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: الجراد ذكيّ والحيتان ذكيّ، فما مات في البحر فهو ميت.
وعن أبيه، عن عون بن جرير، عن عمرو بن هارون الثقفى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الجراد ذكى كله، والحيتان ذكى كله، وأما ما هلك في البحر فلا تأكل.
المصادر
المحاسن: 480 | 505، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 4 في الباب 37 من هذه الابواب.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ: ان زنديقا قال له: السمك ميتة، قال: ان السمك ذكاته اخراجه (1) من الماء، ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه، وذلك انه ليس له دم وكذلك الجراد.
المصادر
الاحتجاج 347، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاطعمة المحرمة.