محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الاحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال له رجل: اصلحك الله، إن لنا جارا قصابا، فيجيء بيهودي، فيذبح له حتى يشتري منه اليهود، فقال: لا تأكل من ذبيحته، ولا تشتر منه.
وبالاسناد عن حسين الاحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال: هو الاسم، ولا يؤمن عليه الا مسلم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (1)، وكذا الذي قبله.
وعن علي، عن أبيه، عن حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) انا وأبي، فقلنا له: جعلنا فداك، ان لنا، خلطاء من النصارى، وانا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، افناكلها قال: لا تأكلوها، ولا تقربوها، فانهم يقولون على ذبائحهم ما لا احب لكم اكلها. إلى ان قال: فقالوا صدق (1)، إنا لنقول: بسم المسيح. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حنان بن سدير مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة اهل الكتاب؟ قال: فقال: والله ما يأكلون ذبائحكم، فكيف تستحلون ان تأكلوا ذبائحهم، انما هو الاسم، ولا يؤمن عليه الا مسلم.
وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة الذمي؟ فقال: لا تأكله إن سمى وان لم يسم ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عمرو بن عثمان مثله (1).
وعن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن، محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي (عليه السلام) ينهى عن ذبائحهم، وعن صيدهم ومناكحتهم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 239 | 4، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر.
وعنهم، عن سهل، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر، وعبد الله بن طلحة، قال ابن سنان: قال إسماعيل بن جابر: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى، ولا تأكل في آنيتهم.
المصادر
الكافي 6: 240 | 11، والتهذيب 9: 63 | 269، والاستبصار 4: 81 | 302، وأورده عن المحاسن في الحديث 7 من الباب 54 من ابواب الاطعمة المحرمة.
وبالاسناد عن ابن سنان، عن قتيبة الاعشى، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى، فقال: الذبيحة اسم، ولايؤمن على الاسم الا مسلم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان (1)، وكذا الذي قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي ابراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، فقال: لا تقربوها (1).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن اسماعيل بن جابر، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في آنيتهم ـ يعني: أهل الكتاب ـ. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان (1)، والذي قبله باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا مثله.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام)، عن ذبائح أهل الكتاب، فقال: لا بأس إذا ذكروا إسم الله، ولكن (1) أعني منهم: من يكون على أمر موسى وعيسى (عليهما السلام).
عبد الله بن جعفر في (قرب إلاسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم، فانها لا تحل وإن ذكر اسم الله عليها.
وبالاسناد عن علي (عليه السلام): أنه كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الاضحى، الا لا تذبح نسائككم (1) ـ يعني: نسككم ـ اليهود والنصارى، ولا يذبحها الا المسلمون.
المصادر
قرب الاسناد: 51.
الهوامش
1- النسائك: جمع النسيكة: وهي الذبيحة (الصحاح 4: 1612).
وعن عبد الله بن الحسن، عن جده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن ذبيحة، اليهود والنصارى، هل تحل؟ قال: كل ما ذكر اسم الله عليه.
محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن عيسى، ومحمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، وعدة من اصحابنا، قال العبيدي: وحدثني به ايضا عن ابن أبي عمير: أن ابن أبي يعفور، ومعلى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله (عليه السلام)، فاختلفا في ذبائح اليهود، فاكل المعلى، ولم يأكل ابن أبي يعفور، فلما صارا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أخبراه، فرضي بفعل ابن أبي يعفور، وخطأ المعلى في أكله اياه.
العياشي في (تفسيره) عن عمر بن حنظلة، (عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في قول الله: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (2) قال: أما المجوس فلا، فليسوا من أهل الكتاب، وأما اليهود والنصارى فلا بأس اذا سمعوا (3).
وعن (حمدان) (1)، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي، قال: لا تأكل ذبيحته حتى، تسمعه يذكر (2) الله، أما سمعت الله يقول: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (3)؟ أقول: تقدم وجهه (4)، ويحتمل كون مفهوم الغاية غير مراد.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن ذبائح نصارى العرب، هل تؤكل؟ فقال: كان علي (عليه السلام) ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم، وقال: لا يذبح لك يهودي، ولا نصراني أضحيتك.
وعنه عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لايذبح أضحيتك يهودي، ولا نصراني، ولا مجوسي، وإن كانت إمرأة فلتذبح لنفسها.
المصادر
التهذيب 9: 64 | 273، والاستبصار 4: 82 | 306، واورده في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب.
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يذبح ضحاياك اليهود، ولا النصارى، ولا يذبحها إلا مسلم.
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تأكل من ذبيحة المجوسي، قال: وقال: لا تأكل (1) ذبيحة نصارى تغلب، فانهم مشركوا العرب.
وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تاكلوا ذبيحة نصارى العرب، فانهم ليسوا أهل الكتاب.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الاحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: هو الاسم، ولايؤمن عليه الا المسلم. ورواه الصدوق باسناده عن حسين الاحمسي مثله (1).
المصادر
التهذيب 9: 66 | 281، وأورده في الحديث 10 من الباب 36 من هذه الابواب.
وعنه عن النضر بن سويد، عن شعيب العقرقوفي، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)، ومعنا أبو بصير، وأناس من أهل الجبل، يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب، فقال لهم أبو عبد الله (عليه السلام): قد سمعتم ما قال الله عزوجل في كتابه (1)، فقالوا له: نحب أن تخبرنا، فقال: لا تأكلوها، فلما خرجنا، قال أبو بصير: كلها في عنقي ما فيها، فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها، فرجعنا إليه، فقال لي أبو بصير: سله، فقلت له: جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب، فقال: أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟ قلت: بلى، فقال: لا تأكلها. الحديث.
المصادر
التهذيب 9: 66 | 282، والاستبصار 4: 83 | 314.
الهوامش
1- اشارة الى قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) منه (هامش المخطوط).
وعنه، عن القاسم، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل، فسألني أحدهما عن الذبيحة؟ فقلت: والله لا ترد لكما على ظهري (1) لا تأكل. قال محمد: فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني؟ فقال: لا تأكل منه.
المصادر
التهذيب 9: 67 | 286، والاستبصار 4: 84 | 318.
الهوامش
1- قوله: لا ترد الى آخره، الظاهر ان معناه لا ترد هذه الفتوى ثقلا على ظهري أي لا أتحمل اثمها ولاأفتيكم فيها إلا بالحق، والله أعلم. منه (هامش المخطوط).
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير، عن (ابن أبي عقيلة) (1) الحسن بن أيوب، عن داود بن كثير الرقي، عن بشير (2) بن أبي غيلان الشيباني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب؟ قال: فلوى شدقه، وقال: كلها إلى يوم ما.
المصادر
التهذيب 9: 70 | 299، والاستبصار 4: 87 | 331، أورده في الحديث 6 من الباب 28 من هذه الابواب.
وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يذبح نسككم الا أهل ملتكم، ولاتصدقوا بشيء من نسككم الا على المسلمين، وتصدقوا بما سواه غير الذكاة على أهل الذمة.
المصادر
التهذيب 9: 67 | 284، والاستبصار 4: 84 | 316، أورده في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب الصدقة.
وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن أبي المغرا حميد بن المثنى، عن العبد الصالح (عليه السلام)، أنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني؟ فقال: لا تقربوها.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تاكل ذبيحته، حتى تسمعه يذكر اسم الله، فقلت: المجوسي؟ فقال: نعم، إذا سمعته يذكر إسم الله، أما سمعت قول الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (1).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها، وأنت تسمع، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.
وعنه عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، ومحمد بن حمران، انهما سألا أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: كل، فقال بعضهم: انهم لا يسمون، فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: اذا غاب فكل.
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا بأس بها، قلت: فانهم يذكرون عليها المسيح، فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عمرو مثله (1).
وعنه، عن الحسن، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة اليهودي؟ فقال: حلال، قلت: وإن سمى المسيح؟ قال: وإن سمى المسيح، فانه إنما يريد الله.
وعنه، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن الورد بن زيد (1)، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): حدثني حديثا، وأمله علي حتى أكتبه، فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟! قال: قلت: حتى لا يرده على احد، ما تقول في مجوسي قال بسم الله، ثم ذبح؟ فقال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال: لا تأكله، إن الله يقول: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (2). (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (3). ورواه الصدوق باسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله (4).
المصادر
التهذيب 9: 69 | 293، والاستبصار 4: 85 | 325، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فاذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم، وإن لم تشهدوهم (1) فلا تأكلوا (2)، وإن أتاك رجل مسلم، فاخبرك أنهم سموا فكل.
وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن حريز، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال: اذا سمعتهم يسمون، (وشهد) (1) لك من رآهم يسمون فكل، وإن لم تسمعهم، ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم.
وباسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن يونس بن بهمن، قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): أهدى إليّ قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها، وعمل لي فالوذجة، فاكله؟ فقال: لا بأس به.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن اسماعيل، عن أبيه اسماعيل بن عيسى، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ فقال: نعم. قال الشيخ: هذه الاخبار لا تقابل تلك، لانها أكثر، ولا يجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل، قال: ولو سلمت من ذلك لاحتملت وجهين: أحدهما: أن الاباحة فيها تضمنت حال الضرورة دون حال الاختيار، وعند الضرورة تحل الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام؟ الثاني: أن يكون وردت للتقية، لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة. واستدل للاول بالحديث المذكور في آخر الباب السابق، وللثاني بحديث ابن أبي غيلان، المذكور هنا.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يذبح لك اليهودي، ولا النصراني أضحيتك. الحديث. ورواه الكليني كما مر في الحج (1).
المصادر
الفقيه 2: 299 | 1486، وورد في التهذيب 9: 64 | 273 نحوه، وأورد بتمامه في الحديث 1 من باب 36 من أبواب الذبح.
الهوامش
1- مرفي الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبح كتاب الحج.
محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن الحسن بن محمد، عن أبيه محمد بن علي بن شريف، عن علي بن أسباط، عن اسماعيل بن عباد، عن عامر بن علي، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب، ولا ندري يسمون عليها، أم لا، فقال: إذا سمعتم قد سموا فكلوا. الحديث.
علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (1) قال: عنى بطعامهم هيهنا: الحبوب والفاكهة، غير الذبائح التي يذبحون، فانهم لا يذكرون اسم الله عليها، أي: على ذبائحهم، ثم قال: والله ما استحلوا ذبائحكم، فكيف تستحلون ذبائحهم؟!