محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن اسماعيل، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن قتيبة الاعشى، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) ـ وانا عنده ـ فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تدخل ثمنها مالك، ولا تأكلها، فانما هو الاسم، ولا يؤمن عليه الا مسلم. فقال له الرجل: قال الله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم) (1) فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبي (عليه السلام) يقول: انما هو الحبوب وأشبابها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن اسماعيل، عن حنان بن، سدير عن حسين بن المنذر، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): انا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد، بيننا وبين الجبل فراسخ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة، ويكون في القطيع الف وخمسمائه شاة، والف وستمائة شاة، والف وسبعمائة شاة، فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم، قال: فيقولون نصارى، قال: فقلت أى شيء قولك في ذبائح (1) اليهود والنصارى؟ فقال: يا حسين! الذبيحة بالاسم، ولا يؤمن عليها الا اهل التوحيد.
وبالاسناد عن حنان، قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ان الحسين بن المنذر روى لنا عنك انك قلت: ان الذبيحة اسم (1)، ولا يؤمن عليها الا اهلها، فقال: انهم احدثوا فيها شيئا لا اشتهيه. قال: حنان فسألت نصرانيا، فقلت له اى شيء تقولون اذا ذبحتم؟ قال نقول: بسم المسيح.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبد الله، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): انا نكون في الجبل، فنبعث الرعاء (1) في الغنم، فربما عطبت الشاة، او أصابها شيء، فذبحوها (2)، فنأكلها؟ فقال (عليه السلام) (3): هي الذبيحة، ولا يؤمن عليها الا مسلم. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن المختار مثله الا انه قال: لا، انما هي الذبيحة، فلا يؤمن عليها الا المسلم (4).
وبالاسناد عن الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلى ابن خنيس، وابن ابي ـ يعفورفي سفر، فأكل احدهما ذبيحة اليهود والنصارى، وأبى الاخر عن اكلها، فاجتمعا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبراه، فقال: ايكما الذي أباه؟ فقال: أنا فقال أحسنت. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1)، وكذا الذي قبله.
وعن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: رأيت عنده رجلا يسأله، وهو يقول له: ان لي أخا يسلف (1) في الغنم في الجبال، فيعطي السن، مكان السن، فقال: اليس بطيبة نفس من اصحابه؟ قال: بلى، قال: فلا بأس، قال فانه يكون فيها الوكيل، فيكون يهوديا او نصرانيا، فتقع فيها العارضة (2)، فيبيعها مذبوحة، وياتيه بثمنها، وربما ملحها فاتاه بها مملوحة، قال: فقال: إن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله، ولا يحركه، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها، فانما هو الاسم، وليس يؤمن على الاسم الا مسلم، فقال له بعض من في البيت: فاين قول الله عزوجل: (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) (3)؟ فقال إن أبي (عليه السلام) كان يقول: ذلك الحبوب وما اشبهها (4).
المصادر
الكافي 6: 241 | 17، وأورد صدره في الحديث 6 الباب 9 من أبواب السلف.
الهوامش
1- السلف: نوع من البيوع «الصحاح 3: 1376».
2- العارضة: الدابة يصيبها كسر أو مرض فتذبح «الصحاح 3: 1086».
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن الحسين بن المنذر، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا نتكارى هؤلاء الاكراد في قطاع (1) الغنم، وإنما هم عبدة النيران واشباه ذلك، فتسقط العارضة، فيذبحونها، ويبيعونها، فقال: ما أحب أن تجعله (2) في مالك، إنما الذبيحة اسم، ولا يؤمن على الاسم الا مسلم.
المصادر
التهذيب 9: 63 | 268.
الهوامش
1- في المصدر: أقطاع، والقطيع: الطائفة من البقر والغنم وقد قالوا في جمعة: أقطاع «الصحاح 3: 1268»
وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل يجلب الغنم من الجبل، يكون فيها الاجير المجوسي والنصراني، فتقع العارضة، فيأتيه بها مملحة فقال: لا تأكلها. الحديث (1).
المصادر
التهذيب 3; 233 | 603، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب القبله.
الهوامش
1- علق المصنف: هذا مروي في باب الصلاة في السفر من زيادات التهذيب «منه».
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة القمي، عن زكريا بن آدم، قال: قال أبوالحسن (عليه السلام): إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي انت عليه واصحابك، الا في وقت الضرورة إليه.
المصادر
التهذيب 70 | 298، وأورده في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الابواب.