باب جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الذبائح » باب جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به

29955. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى، قال: سأل المرزبان أبا الحسن (عليه السلام) عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال: لا بأس به، والمرأة والصبي اذا اضطروا اليه.

المصادر

الفقيه 3: 210 | 969.