محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن (عبد المؤمن) (1)، قال: امرت رجلا ان يسأل لي أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل صاد سمكا وهن احياء، ثم اخرجهن بعدما مات بعضهن، فقال ما مات فلا تأكله، فانه مات فيما كان فيه حياته.
وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، (عليه السلام) في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها منصوبة، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها (1). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد (2). ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن بريد (3).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها؟ فقال لا بأس به، ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها. محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ مثله (1).
المصادر
التهذيب 9: 12 | 43، والاستبصار 4: 61 | 116، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 32 من هذه الابواب.
وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول: اذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما اصاب فيها من حي او ميت فهو حلال، ما خلا ماليس له قشر ولايؤكل الطافي من السمك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب (1). ورواه البرقي في (المحاسن) عن هارون بن مسلم (2). قال الشيخ: هذا محمول على ما اذا لم يتميز له الميت، فاما مع تميزه فلا يجوز له اكل ما مات فيه.
المصادر
الكافي 218 | 15، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 13 من ابواب الاطعمة المحرمة.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الحضيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء، فيدخلها الحيتان، فيموت بعضها فيها؟ قال: لا بأس.
عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الصيد نحبسه، فيموت في مصيدته، أيحل اكله؟ قال: اذا كان محبوسا فكله، فلا بأس.