محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر، فوقعت على الجد (1) من النهر فماتت، هل يصلح اكلها؟ قال: ان اخذتها قبل ان تموت، ثم ماتت فكلها، وان ماتت (2) قبل ان تأخذها فلا تأكلها. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر (عليه السلام) مثله (3).
وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ان عليا (عليه السلام) كان يقول في صيد السمكة: اذا ادركتها (1) وهي تضطرب وتضرب، بيدها وتحرك ذنبها، وتطرف بعينها فهي ذكاتها. محمد بن الحسن باسناده عن محمدبن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله. وباسناده عن محمد بن يحيى مثله (3)، وكذا الذي قبله.
وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم ابن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.
المصادر
التهذيب 9: 7 | 21، والاستبصار 4: 60 | 211، واورده في الحديث 3 من الباب 13 من ابواب الاطعمة المحرمة.