محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي أيوب، انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط، وارسلها في الماء، فماتت أتؤكل؟ فقال: لا. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (1).
وعنه، عن القاسم بن محمد، وفضالة جميعا، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن سيابة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السمك يصاد، ثم يجعل في شيء، ثم يعاد في الماء، فيموت فيه؟ فقال: لا تأكله، لانه مات في الذي فيه حياته. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان مثله إلى قوله: لا تأكله (1)، والذي قبله، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن سيابة مثله (2).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وسألته عما يؤخذ (1) من السمك طافيا على الماء، او يلقيه البحر ميتا، فقال: لاتأكله.
المصادر
التهذيب 9: 5 | 18، والاستبصار 4: 60 | 209، واورد صدره في الحديث 26 من الباب 9 من ابواب الاطعمة المحرمة.
وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عما يؤخذ (1) من الحيتان طافيا على الماء، ويلقيه البحر ميتا، آكله؟ قال: لا.
المصادر
التهذيب 9: 7 | 20، والاستبصار 4: 60 | 210، واورده في الحديث 2 من الباب 13 من ابواب الاطعمة المحرمة.
عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميت، هل يحل اكله؟ قال: لا.
وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن السمك يصاد ولم يوثق، فيرد إلى الماء حتى يجيء من يشتريه، فيموت بعضه، ايحل اكله؟ قال: لا; لانه مات في الذي فيه حياته.