باب أنه يجوز للجنب أن يذبح، وكذا الاغلف.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الذبائح » باب أنه يجوز للجنب أن يذبح، وكذا الاغلف.

29910. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب.

المصادر

الكافي 6: 234 | 6.

29911. 

قائمة المحتويات وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح.
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 51 | 12 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 وصدره في الحديث 3 من الباب 22 وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الجناية.

الهوامش

1- التهذيب 1: 130 | 357، والاستبصار 1: 116 | 391.

29912. 

قائمة المحتويات عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن ذبيحة الاغلف؟ قال: كان على (عليه السلام) لا يرى به بأسا.

المصادر

قرب الاسناد: 24.