وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 51 | 12 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 وصدره في الحديث 3 من الباب 22 وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الجناية.
عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن ذبيحة الاغلف؟ قال: كان على (عليه السلام) لا يرى به بأسا.