محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح، فتسبقه السكين، فتقطع الرأس، فقال: ذكاة وحية (1) لا بأس بأكله.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مسلم ذبح (1) وسمى فسبقته حديدته (2) فأبان الرأس، فقال: إن خرج الدم فكل. ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه (3)، والذى قبله باسناده عن عمر بن اذينة مثله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله (4).
وعنه، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن الرجل يذبح، فتسرع السكين، فتبين الرأس؟ فقال: الذكا ة الوحية لا بأس بأكله، ما لم يتعمد ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذى قبله.
عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، انه كان يقول: اذا أسرعت السكين في الذبيحة، فقطعت الرأس، فلا بأس بأكلها.
على بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلا م)، قال: سألته عن الرجل ذبح، فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة، كان ذلك منه خطا، أو سبقه السكين، أيؤكل ذلك؟ قال: نعم، ولكن لا يعود.