باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم يحرم اكلها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الذبائح » باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم يحرم اكلها

29870. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح، فتسبقه السكين، فتقطع الرأس، فقال: ذكاة وحية (1) لا بأس بأكله.

المصادر

الكافي 6: 230 | 1، التهذيب 9: 55 | 229، الفقيه 3: 208 | 959.

الهوامش

1- الوحية: السريعة. «الصحاح 6: 2520» (هامش المخطوط).

29871. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مسلم ذبح (1) وسمى فسبقته حديدته (2) فأبان الرأس، فقال: إن خرج الدم فكل.
ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه (3)، والذى قبله باسناده عن عمر بن اذينة مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله (4).

المصادر

الكافي 6: 230 | 2، والتهذيب 9: 55 | 230.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: شاة.
2- في نسخة: السكين لحدتها (هامش المخطوط).
3- الفقيه 3: 208 | 960.
4- التهذيب 9: 57 | 239.

29872. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن الرجل يذبح، فتسرع السكين، فتبين الرأس؟ فقال: الذكا ة الوحية لا بأس بأكله، ما لم يتعمد ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذى قبله.

المصادر

الكافي 6: 230 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 9: 56 | 231.

29873. 

قائمة المحتويات محمد بن على بن الحسين باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس به اذا سال الدم.

المصادر

الفقيه 3: 8 20 | 961.

29874. 

قائمة المحتويات وباسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن رجل ذبح طيرا، فقطع رأسه، أيؤكل منه؟ قال: نعم، ولكن لا يتعمد قطع رأسه.

المصادر

الفقيه 3: 209 | 963.

29875. 

قائمة المحتويات عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، انه كان يقول: اذا أسرعت السكين في الذبيحة، فقطعت الرأس، فلا بأس بأكلها.

المصادر

قرب الاسناد: 51.

29876. 

قائمة المحتويات على بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلا م)، قال: سألته عن الرجل ذبح، فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة، كان ذلك منه خطا، أو سبقه السكين، أيؤكل ذلك؟ قال: نعم، ولكن لا يعود.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 172 | 296.