محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كل كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع، وهو قول الله عزوجل: (الا ما ذكيتم) (1) فان أدركت شيئا منها، وعين تطرف، او قائمة تركض، او ذنب يمصع (2)، فقد أدركت ذكاته فكله. الحديث. العياشي في (تفسيره)، عن زرارة مثله (3).
المصادر
التهذيب 9: 58 | 241، أورده عن تفسير العياشي في الحديث 4 من الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرمة.
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: (والمنخنقة) قال: التي تختنق في رباطها، (والموقوذة) (1) التي لاتجد ألم الذبح، ولا تضطرب، ولا يخرج لها دم، (والمتردية) التى تردى من فوق بيت أو نحوه، (والنطيحة) التي تنطحها صاحبتها.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الذبيحة؟ فقال: إذا تحرك الذنب، أو الطرف، او الاذن فهو ذكى.
وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا شككت في حياة شاة، فرأيتها تطرف عينها، أو تحرك أذنيها، أو تمصع بذنبها فاذبحها، فانها لك حلال.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علبه السلام) قال: في كتاب على (عليه السلام): إذا طرفت العين، او ركضت الرجل، أو تحرك الذنب فكل منه، فقد أدركت ذكاته. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: في كتاب علي (عليه السلام)، اذا طرفت العين، او ركضت الرجل، أو تحرك الذنب، فأدركته فذكه. أ قول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
المصادر
الكافي 6: 232 | 1، التهيب 9: 57 | 237.
الهوامش
1- تقدم في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الصيد.
2- يأتي في الحديث 1 من الباب 12، وفي الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.