باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الذبائح » باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين

30076. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكميخت (1) والغراء؟ فقال: لا بأس ما لم تعلم انه ميتة.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله (2).

المصادر

التهذيب 9: 78 | 331، والاستبصار 4: 90 | 342، وأورده في الحديث 12 من الباب 50 من ابواب النجاسات، وفي الحديث 5 من الباب 34 من ابواب الاطعمة المحرمة.

الهوامش

1- كميخت: جلد الميتة المملوح «مجمع البحرين 2: 441».
2- الفقيه 1: 182 | 811 الا انه ترك ذكر الجبن.

30077. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن امير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها، وفيها سكين؟ فقال امير المؤمنين (عليه السلام): يقوم ما فيها، ثم يؤكل، لانه يفسد، وليس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل: يا امير المؤمنين! لا ندري سفرة مسلم، او سفرة مجوسي؟! ـ قال: هم في سعة حتى يعلموا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي (1).

المصادر

الكافي 6: 297 | 2، واورده في الحديث 11 من الباب 50 من ابواب النجاسات وفي الحديث 1 من الباب 23 من ابواب اللقطة.

الهوامش

1- المحاسن: 452 | 365.