محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت، ثم ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة مثله (1).
وعنه، (عن أحمد) (1)، عن بعض أصحابه، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن اكيل، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) في شاة شربت بولا، ثم ذبحت قال: فقال: يغسل ما في جوفها، ثم لا بأس به، وكذلك اذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة التى يكون ذلك غذاها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه عن علي بن حسان (2).