1 |
باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة. |
2 |
باب تحريم لحوم المسوخ، وبيضها من جميع اجناسها، وتحريم لحوم الناس |
3 |
باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب او مخلب وغيرهما، وجملة من المحرمات |
4 |
باب كراهة لحوم الحمر الاهلية، وعدم تحريمها. |
5 |
باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها. |
6 |
باب حكم أكل كل ذي حمة |
7 |
باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزاغ وغيره |
8 |
باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم السقنقور (*) |
9 |
باب تحريم اكل الجري والمارماهي والزمير، وبيعها وشرائها |
10 |
باب عدم تحريم الكنعت، وما اختلف طرفاه من السمك، الا مااستثنى. |
11 |
باب تحريم الزهو |
12 |
باب عدم تحريم الربيثا، وأنه يكره. |
13 |
باب تحريم السمك الطافى، وما يلقيه الماء ميتا، وما نضب الماء عنه. |
14 |
باب أن من وجد سمكا، ولم يعلم أنه ذكي أم لا طرح في الماء، فان طفا على ظهره فهو غير ذكي، وأن كان على وجهه فهو ذكي، وحكم ما لو لم يعلم أنه مما يؤكل أو لا. |
15 |
باب أن الحية إذا ابتلعت سمكة، ثم طرحتها وهي تتحرك، فان كانت تسلخت فلوسها فهي حرام، وإلا فلا. |
16 |
باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات. |
17 |
باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر (*). |
18 |
باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة، ولا حوصلة، ولا صيصية ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينص على تحريمه. |
19 |
باب انه يحرم من الطير ما يصف منه غالبا ويحل ما يدف غالبا |
20 |
باب تحريم ما لا يؤكل لحمه، واباحة بيض ما يؤكل، فان اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه، وحرم ما استوى طرفاه. |
21 |
باب عدم تحريم اكل الحبارى. |
22 |
باب عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسمك وان ما كان في البحر مما يحل أكله في البر فحلال وما كان فيه مما يحرم مثله في البر فحرام |
23 |
باب عدم تحريم اليعاقيب |
24 |
ان الشاة اذا شربت خمرا حتى سكرت، ثم ذبحت في ذلك الوقت لم يحل أكل ما في بطنها وان شربت بولا او نحوه حل ما في بطنها بعد غسله |
25 |
باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشب ويكبر، وتحريم نسله اذا علم بعينه لا اذا اشتبه، وكذا الجبن اذا علم لا اذا اشتبه، وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف، أو برضاع من شاة سبعة أيام |
26 |
باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم، ولا لبنها |
27 |
باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها وبيض الدجاج الجلال، اذا أكلت العذرة من غير ان تخلط معها طاهرا، وان خلطت فلا بأس |
28 |
باب ان الجلالة يحل اكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء، فتستبرى الناقة باربعين يوما، والبقرة بثلاثين او عشرين، والشاة بعشرة ايام او اربعة عشر او سبعة، والبطة بخمسة او سبعة او ستة او ثلاثة، والدجاجة بثلاثة ايام او يوم والسمكة بيوم وليلة |
29 |
باب انه لا بأس بطرح العذرة في المزارع |
30 |
باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الادمي ولبنها، فان اشتبهت استخرجت بالقرعة |
31 |
باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها |
32 |
باب ان ما قطع من اليات الغنم وهي احياء ميتة، يحرم اكله والاستصباح به، وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح |
33 |
باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، وما ليس بنجس منها. |
34 |
باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة |
35 |
باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه |
36 |
باب ان الميتة اذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة، واكل ثمنه |
37 |
باب ان اللحم اذا لم يعلم كونه ميتة او مذكى طرح على النار، فإن انقبض فهو ذكي حلال وان انبسط فهو ميتة حرام |
38 |
باب عدم تحريم لحم البخت (*)، ولا ظهورها، ولا البانها، ولا الحمام المسرول |
39 |
باب تحريم لحم الخز |
40 |
باب تحريم النسر |
41 |
باب حكم السنجاب |
42 |
باب تحريم لحم الاسد واباحة اليحامير |
43 |
باب ان الفارة ونحوها اذا ماتت في الزيت او السمن او نحوهما وكان مائعا حرم اكله، وجاز الاستصباح به، وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله، والا تعين اراقته، وان كان جامدا اخذت وما حولها، وحل الباقى. |
44 |
باب ان القدر اذا طبخت، ثم وجدت فيها فارة ميتة، وجب اراقة المرق، وجاز اكل اللحم بعد غسله، وحكم ما لو وقع فيها دم |
45 |
باب ان الفارة اذا وقعت في مائع او جامد، وخرجت حية لم يحرم اكله. |
46 |
باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له اذا وقع في طعام او شراب لم يحرم اكله وشربه، وان مات فيه، الا ان يكون فيه سم |
47 |
باب عدم تحريم الطعام والشراب اذا تناول منه السنور، وعدم كراهته |
48 |
باب تحريم الطحال |
49 |
باب ان الجري اذا طبخ مع سمك حرم اكل ما سال عليه الجري، وكذا الطحال مع اللحم ان كان الطحال مثقوبا، والا لم يحرم اللحم، ولا يحرم ما فوقهما مطلقا |
50 |
باب تحريم اكل الحنطة اذا ذاب عليها شحم الخنزير، ولم يمكن غسلها وتنظيفها، وعدم تحريمها معهما، وجواز بذرها حتى تنبت |
51 |
باب عدم تحريم الحبوب والبقول واشباهها التي في ايدي اهل الكتاب، وجواز شرائها، ومؤاكلتهم فيها |
52 |
باب تحريم مؤاكلة الكفار في اناء واحد مع تنجيسهم للطعام، وكراهتها مع عدمه |
53 |
باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار، مع عدم تنجيسهم للطعام. |
54 |
باب تحريم الاكل في أواني الكفار مع العلم بتنجيسهم لها، لا مع عدمه |
55 |
باب تحريم ما اهل لغير الله به، وهو ما ذبح لصنم، او وثن، او شجر. |
56 |
باب عدم تحريم الميتة والدم والخنزير وسائر المحرمات على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة ايضا |
57 |
باب تحريم المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما اكل السبع، وما ذبح على النصب الا ما ذكي، والاستقسام بالازلام. |
58 |
باب تحريم اكل الطين والمدر (*). |
59 |
باب عدم تحريم اكل طين قبر الحسين (عليه السلام) بقصد الشفاء بقدر الحمصة، وكيفية تناوله، وتحريم اكله بشهوة، واكل طين قبور الائمة غير الحسين (عليهم السلام) |
60 |
باب حكم التداوي بالطين الارمني. |
61 |
باب تحريم الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وكراهة المفضض |
62 |
باب تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر، وتحريم الجلوس عليها اختيارا، دون الاكل على سفرة عليها خمر قد يبس |
63 |
باب تحريم الاكل والاطعام من طعام الغير بغير اذنه عدا ما استثني، وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدع اليها |
64 |
باب حكم السمن والجبن وغيرهما اذا علم انه خلطه حرام |
65 |
باب حكم العمل بشعر الخنزير |
66 |
باب تحريم اكل النجس وشربه |