محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الله، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن مسلم (1)، عن عبد الرحمان بن سالم، عن مفضل بن عمر، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اخبرني ـ جعلني الله فداك ـ لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال: ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده واحل لهم ما سواه (2) من رغبة منه فيما (حرم عليهم) (3)، ولا زهد فيما (احل لهم) (4)، ولكنه خلق الخلق، (فعلم) (5) ما تقوم به ابدانهم، وما يصلحهم، فأحلّه لهم واباحه، تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم اباحه للمضطر، واحله له في الوقت الذي لا (6) يقوم بدنه الا به، فامره ان ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، ثم قال: اما الميتة فانه لا يدمنها (7) احد الا ضعف بدنه، ونحل جسمه (8)، ووهنت قوته، وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة، واما الدم فانه يورث اكله الماء الاصفر، (ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسيء الخلق) (9)، ويورث الكلب، والقسوة في القلب، وقلة الرأفة والرحمة، حتى لا يؤمن ان يقتل ولده ووالديه، ولا يؤمن على حميمه، ولا يؤمن على من يصحبه، واما لحم الخنزير فان الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب، (وما كان من المسوخ) (10) ثم نهى عن اكله للمثلة لكيلا ينتفع الناس (به، ولا يستخفوا بعقوبته) (11)، واما الخمر فانه حرمها لفعلها وفسادها، وقال: مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش، ويذهب بنوره، ويهدم مروءته، ويحمله على ان يجسر على المحارم من سفك الدماء، وركوب الزنا، ولا يؤمن اذا سكر ان يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك، والخمر لا يزداد شاربها الا كل شر (12). ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) (13). ورواه في (الأمالي) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (14). ورواه في (العلل) بهذا الاسناد عن محمد بن عذافر، عن بعض رجاله، عن أبي جعفر (عليه السلام) (15). ورواه فيه ايضا عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وابراهيم بن هاشم جميعا، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) (16). ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن اسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، وعن محمد بن علي، عن عمرو بن عثمان (17). ورواه العياشي في (تفسيره) عن محمد بن عبد الله، عن بعض اصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (18). ورواه الشيخ باسناده عن (محمد بن أحمد بن يحيى) (19) عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان مثله (20).
المصادر
الكافي 6: 242 | 1. واورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب الاطعمة المباحة.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن ابن فضال، عن ابن بكير، وجميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما حرم الله في القرآن من دابة الا الخنزير، ولكنه النكرة.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الاخبار) باسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب اليه من جواب مسائله: وحرم الخنزير، لانه مشوه، جعله الله عظة للخلق وعبرة وتخويفا، ودليلا على ما مسخ على خلقته؛ لأن غذاءه اقذر الاقذار، مع علل كثيرة، وكذلك حرم القرد، لانه مسخ مثل الخنزير، وجعل عظة وعبرة للخلق، ودليلا على ما مسخ على خلقته وصورته، وجعل فيه شبها من الانسان، ليدل على انه من الخلق المغضوب عليهم، وحرمت الميتة، لما فيها من فساد الابدان والآفة، ولما اراد الله عزوجل ان يجعل تسميته سببا للتحليل وفرقا بين الحلال والحرام، وحرم الله الدم كتحريم الميتة، لما فيه من فساد الابدان، وانه يورث الماء الاصفر، ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسيء الخلق ويورث قساوة القلب، وقلة الرأفة والرحمة، حتى لا يؤمن ان يقتل ولده ووالده وصاحبه.
المصادر
علل الشرائع: 484 | 4، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 94 | 1، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الابواب.
وفي العلل، عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم ما جيلويه، عن محمد بن علي الكوفي، عن عبد الرحمان بن سالم، عن المفضل بن عمر، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) لم حرم الله لحم الخنزير؟ قال: ان الله مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب، ثم نهى عن اكل المثلة، لكيلا ينتفع الناس (1)، ولا يستخف بعقوبته.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان زنديقا قال له: لم حرم الله الدم المسفوح؟ قال: لانه يورث القساوة، ويسلب الفؤاد الرحمة، ويعفن البدن، ويغير اللون، واكثر ما يصيب الانسان الجذام يكون من اكل الدم، قال: فاكل الغدد؟ قال: يورث الجذام، قال: فالميتة لم حرمها؟ قال: فرقا بينها وبين ما ذكر (1) اسم الله عليه، والميتة قد جمد فيها الدم، وترجع (2) إلى بدنها، فلحمها ثقيل غير مريء؛ لانها يؤكل لحمها بدمها. الحديث.
المصادر
الاحتجاج: 347، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الذبائح.
علي بن ابراهيم في (تفسيره)، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يا حفص! ما انزلت (1) الدنيا من نفسي الا بمنزلة الميتة، اذا اضطررت اليها اكلت منها. الحديث.
المصادر
تفسير القمي 2: 146، وأورده في الحديث 7 من الباب 56 من هذه الابواب.