محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الاهلية؟ فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) عن اكلها يوم خيبر، وانما نهى عن اكلها في ذلك الوقت، لانها كانت حمولة الناس، وانما الحرام ما حرم الله في القرآن. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، (عن محمد ابن سنان) (1)، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: ان المسلمين كانوا جهدوا (2) في خيبر، فاسرع المسلمون في دوابهم، فامر رسول الله (صلى الله عليه وآله) باكفاء القدور، ولم يقل: انها حرام، وكان ذلك ابقاء على الدواب.
وعنه، عن أحمد، عن على بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمن اخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن لحوم الخيل؟ فقال: لا تؤكل، الا ان تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر الاهلية، قال: وفي كتاب على (عليه السلام)، انه منع اكلها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 6: 246 | 12، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم (الحمر الاهلية) (1)، فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن اكلها يوم خيبر. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
المصادر
الكافي 6: 246 | 13، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.
محمد بن على بن الحسين، قال: انما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن اكل لحوم الحمر الانسية بخيبر، لئلا تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة، لا نهي تحريم.
وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن اكل لحوم الحمير، وانما نهى عنها من اجل ظهورها مخافة ان يفنوها، وليست الحمير بحرام، ثم قرأ هذه الاية: (قل لا اجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه) (1) إلى آخر الاية. ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن أبي الحسن الليثي، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، قال: سئل أبي عن لحوم الحمر الاهلية؟ فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكلها، لانها كانت حمولة الناس يومئذ، وانما الحرام ما حرم الله في القرآن، (والا فلا) (1).
وفي (العلل) و (عيون الاخبار) وباسناده عن محمد بن سنان: ان الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: كره أكل لحوم البغال والحمر الاهلية، لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها، والخوف من فنائها وقلتها، لا لقذر خلقها، ولا قذر غذائها.
المصادر
علل الشرائع: 563 | 4، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 97 | 1، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الاطعمة المباحة.
عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن على بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن لحوم الحمر الاهلية، أتؤكل؟ فقال: نهى عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإنما نهى عنها، لانهم كانوا يعملون عليها، فكره ان يفنوها. ورواه على بن جعفر في كتابه مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ان الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر، فامر رسول الله (صلى الله عليه وآله) باكفاء قدورهم، ونهاهم عنها (1)، ولم يحرمها.