محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير حرام. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1). ورواه الصدوق مرسلا، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: كل ذي ناب من السباع، او (1) مخلب من الطير حرام، وقال: لا تأكل من السباع شيئا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المأكول من الطير والوحش؟ فقال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من الوحش، فقلت: ان الناس يقولون: من السبع، فقال لي: يا سماعة السبع كله حرام، وان كان سبعا لا ناب له، وانما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا تفصيلا ـ إلى ان قال: ـ وكل ما صف، وهو ذو مخلب فهو حرام. الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن الرضا (عليه السلام) مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 247 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2، وذيله في الحديث 3 من الباب 18، وفي الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه، واما جلودها فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
المصادر
التهذيب 9: 79 | 338، وأورد بطريق آخر في الحديثين 3 و 4 من الباب 5 من أبواب لباس المصلي.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، انه كره ما اكل الجيف من الطير.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الاخبار) باسانيد تأتي (1)، عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب اليه من جواب مسائله: وحرم سباع الطير والوحش كلها، لا كلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما اشبه ذلك، فجعل الله عزوجل دلائل ما احل من الطير والوحش، وما حرم، كما قال أبي (عليه السلام): كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير حرام، وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال، وعلة اخرى تفرق بين ما احل (2)، وما حرم، قوله (عليه السلام): كل ما دف، ولا تأكل ما صف.
المصادر
علل الشرائع: 482 | 1، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 93 | 1، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الابواب.
وفي (عيون الاخبار) باسانيده الاتية (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون: محض الاسلام شهادة ان لا اله الا الله ـ إلى ان قال: ـ وتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير من السباع، وكل ذى مخلب من الطير.
وفي (الخصال) باسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال: والشراب كلما اسكر كثيره فقليله (1) حرام، وكل ذي ناب من السباع، و (2) مخلب من الطير (3) حرام، والطحال حرام، لانه دم، والجريّ والمارماهي والطافي والزمير حرام، وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام، ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه، ولا يؤكل ما استوى طرفاه، ويؤكل من الجراد ما استقل بالطيران، ولايؤكل منه الدبا، لانه لا يستقل بالطيران، وذكاة الجراد والسمك اخذه.
المصادر
الخصال: 609 | 9، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 17 من أبواب الاشربة المحرمة.
وباسناده عن علي (عليه السلام) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال: تنزهوا عن اكل الطير الذي ليست له قانصة ولا صيصية (1) ولا حوصلة، واتقوا كل ذى ناب من السباع، ومخلب من الطير، ولا تأكلوا الطحال، فانه ينبت (2) الدم الفاسد، ولا تلبسوا السواد، فانه لباس فرعون، واتقوا الغدد من اللحم، فانه يحرك عرق الجذام، فقدت من بني اسرائيل اثنتان (3): واحدة في البر، وواحدة في البحر، فلا تأكلوا الا ما عرفتم.
المصادر
الخصال: 615، 630.
الهوامش
1- الصيصية: الاصبع الزائد في رجل الطائر ويكون اتجاهها الى خلفه. «مجمع البحرين 4: 174».