محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الاسدي، عن سهل عن عبد العظيم الحسني عن محمد بن علي الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: متى يحل للمضطر الميتة؟ فقال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل، فقيل: يا رسول الله! انا نكون بارض فتصيبنا المخمصة، فمتى يحل لنا الميتة؟ قال ما لم تصطبحوا او تغتبقوا، او تحتفوا (1) بقلا، فشأنكم بهذا قال عبد العظيم: فقلت له: يا ابن رسول الله! فما معنى قوله: (فمن اضطر غيرباغ ولا عاد) (2) قال: العادي: السارق والباغي: الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا، لا ليعود به على عياله، ليس لهما ان يأكلا الميتة اذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن جعفر الاسدى (3).
المصادر
التهذيب 9: 83 | 354، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 55، وذيله في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من ابواب الذبائح.
الهوامش
1- احتفى البقل: اخذه باطراف اصابعه من قصره وقلته، المغرب [1: 131]، (هامش المخطوط)، احتفى البقل: اقتلعه من الارض. «القاموس المحيط 4: 318».
2- البقرة 2: 173 وفي الانعام 6: 145 وفي النحل 16: 115.
وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) (1) قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق، ليس لهما ان يأكلا الميتة اذا اضطرا، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى مثله (2).
المصادر
لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، واورده بسند آخر في الحديث 2 من الباب 8 من ابواب صلاة المسافر.
الهوامش
1- البقرة 2: 173 وفي الانعام 6: 145، وفي النحل 16: 115.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، في كتاب (نوادر الحكمة) قال: قال الصادق (عليه السلام): من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت، فهو كافر.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) (1) قال: الباغي: الذي يخرج على الامام، والعادي: الذي يقطع الطريق، لا تحل له الميتة. ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد عن البزنطي مثله (2).
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في قوله تعالى: (غير باغ ولا عاد) (1) غير باغ على امام المسلمين، ولا عاد بالمعصية طريقة (2) المحقين.
علي بن ابراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا حفص! ما منزلة الدنيا من نفسي الا بمنزلة الميتة اذا اضطررت اليها اكلت منها. الحديث.
المصادر
تفسير القمي 2: 146، واورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب.