باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم، ولا لبنها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاطعمة المحرمة » باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم، ولا لبنها

30244. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد قال كتبت اليه: جعلني الله فداك من كل سوء، امرأة ارضعت عناقا (1) حتى فطمت، وكبرت، وضربها الفحل، ثم وضعت، أفيجوز ان يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب: فعل مكروه، ولا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2).
ورواه الصدوق ايضا باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة ارضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها، قال: فعل مكروه، ولا بأس به (3).

المصادر

الكافي 6: 250 | 4، واورده في الحديث 1 من الباب 18 من ابواب ما يحرم بالرضاع.

الهوامش

1- العناق: الانثى من ولد المعز «الصحاح 4: 1534».
2- التهذيب 9: 45 | 187.
3- الفقيه 3: 212 | 986.