محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن اسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت، ثم يخرج منه حيا؟ قال: لا بأس باكله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي، بن النعمان مثله، الا انه اسقط لفظ الكلب (1).
المصادر
الكافي 6: 261 | 4، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الابواب.
عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الفارة والكلب اذا اكلا من الخبز وشبهه، ايحل اكله؟ قال: يطرح منه ما اكل، ويحل (1) الباقي.
قال: وسألته عن فارة او كلب شربا من زيت او سمن (1)، قال: ان كان جرة او نحوها فلا تأكله، ولكن ينتفع به لسراج او نحوه، وإن كان اكثر (2) من ذلك فلا بأس بأكله، الا ان يكون صاحبه موسرا يحتمل ان يهريقه، فلا ينتفع به في شيء. ورواه علي بن جعفر في كتابه (3).