باب حكم السمن والجبن وغيرهما اذا علم انه خلطه حرام
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاطعمة المحرمة » باب حكم السمن والجبن وغيرهما اذا علم انه خلطه حرام

30424. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم، أناكله؟ فقال: اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأكل، واما ما لم تعلم فكله، حتى تعلم انه حرام.

المصادر

التهذيب 9: 79 | 336 ومستطرفات السرائر: 78 | 4.

30425. 

قائمة المحتويات وعنه عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
ورواه ابن ادريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).

المصادر

التهذيب 9: 79 | 337، واورده في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب ما يكتسب به.

الهوامش

1- مستطرفات السرائر: 84 | 27.
2- الفقيه 3: 216 | 1002.

30426. 

قائمة المحتويات عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن (1) علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفار، هل يصلح اكله اذا عجن مع الدقيق؟ قال: اذا لم تعرفه فلا بأس، وان عرفته فلتطرحه.

المصادر

قرب الاسناد: 117.

الهوامش

1- في المصدر: عن جده.