محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): وقد سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك؟ قال: يؤكل ما كان فوق الجري، ويرمى ما سال عليه الجري، قال: وسئل عن الطحال مع اللحم في سفود، وتحته خبز، وهو الجوذاب (1)، أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب، ويرمى بالطحال، لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن كان الطحال مشقوقا او مثقوبا فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال.
المصادر
الكافي 6: 262 | 1، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب.
الهوامش
1- الجوذاب: لون من الطعام كانوا يتخذونه. «القاموس المحيط 1: 45».
محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): اذا كان الطحال مع اللحم في سفود اكل اللحم اذا كان فوق الطحال فان كان اسفل من الطحال لم يؤكل ـ يعني: الطحال ـ ويؤكل جوذابه لان الطحال في حجاب، ولا ينزل منه شيء الا ان يثقب فان ثقب سال منه، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب، وان جعلت سمكة يجوز اكلها مع جري او غيرها مما لا يجوز اكله في سفود، اكل (1) التي لها فلوس اذا كان في السفود فوق الجري، وفوق اللآتي (2) لا تؤكل، فان كانت اسفل من الجري لم تؤكل.