الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
باب تحريم اكل الحنطة اذا ذاب عليها شحم الخنزير، ولم يمكن غسلها وتنظيفها، وعدم تحريمها معهما، وجواز بذرها حتى تنبت
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب الاطعمة والاشربة
»
أبواب الاطعمة المحرمة
» باب تحريم اكل الحنطة اذا ذاب عليها شحم الخنزير، ولم يمكن غسلها وتنظيفها، وعدم تحريمها معهما، وجواز بذرها حتى تنبت
30345.
قائمة المحتويات
المصادر
محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهم (عليهم السلام)، قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير، قال: ان قدروا على غسلها اكلت، وان لم يقدروا على غسلها لم تؤكل، وقيل: تبذر حتى تنبت.
المصادر
الكافي 6: 262 | 2.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation