باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم السقنقور (*)
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاطعمة المحرمة » باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم السقنقور (*)

30146. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: رحمك الله، إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال: كل ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 219 | 1، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 9: 2 | 1.

30147. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، الحيتان ما يؤكل منها؟ قال: ما كان له قشر الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 219 | 2، وأورد بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 9: 3 | 4.

30148. 

قائمة المحتويات وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن ذكره عنهما (عليهما السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يكره الجريث، ويقول: لا تأكل من السمك الا شيئا عليه فلوس، وكره المارماهي.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 219 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 9: 2 | 2.

30149. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) بالكوفة يركب بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم يمر بسوق الحيتان، فيقول: لا تأكلوا، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله ابن المغيرة، عن ابن سنان مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 220 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 9: 3 | 3.

30150. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث قال: ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه.

المصادر

الكافي 6: 220 | 7، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب.

30151. 

قائمة المحتويات وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن امير المؤمنين (عليه السلام) كان يركب بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم يمر بسوق الحيتان، فيقول: الا لا تأكلوا، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن هارون بن مسلم مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 220 | 9.

الهوامش

1- التهذيب 9: 3 | 5.
2- المحاسن: 477 | 492.

30152. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): كل من السمك ما كان له فلوس، ولا تأكل منه ما ليس له فلس.

المصادر

الفقيه 3: 206 | 943.

30153. 

قائمة المحتويات الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الاخلاق) عن أحمد بن إسحاق، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) اسئله عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه (1)، وله مخاليب وذنب، أيجوز أن يشرب؟ فقال: اذا كان لها قشور فلا بأس.

المصادر

مكارم الاخلاق: 162.

الهوامش

1- الباه: اجماع. (الصحاح 6: 2228).

30154. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، (عن سهل بن محمد الطبري) (1)، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) اسأله عن سمك يقال له: الا بلامي، وسمك يقال له: الطبراني، وسمك يقال له: الطمر؟ واصحابي ينهون عن اكله، قال: فكتب: كله، لا بأس به، وكتبت بخطي.

المصادر

التهذيب 9: 13 | 47.

الهوامش

1- في المصدر: عن سهل عن محمد الطبري.