محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) شيئا من كتاب علي (عليه السلام)، فاذا فيه: أنهاكم عن الجرّى والزمير والمارماهي والطافي والطحال ـ الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 219 | 1، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا تأكل الجريث، ولا المارماهي، ولا طافيا، ولا طحالا، لانه بيت الدم، ومضغة الشيطان. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله (1).
وقد تقدم حديث حبابة الوالبية، قالت: رأيت امير المؤمنين (عليه السلام) في شرطة الخميس، ومعه درة لها سبابتان، يضرب بها بيّاعي الجرّي والمارماهي والزمار، ويقول لهم: يا بيّاعي مسوخ بني اسرائيل، وجند بني مروان، فقام اليه فرات بن احنف، فقال: وما جند بني مروان؟ قال: اقوام حلقوا اللحى، وفتلوا الشوارب، فمسخوا. الحديث.
المصادر
تقدم في الحديث 4 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، قال: سال العلاء بن كامل أبا عبد الله (عليه السلام) ـ وانا حاضر ـ عن الجرّي، فقال: وجدناه (1) في كتاب علي (عليه السلام) اشياء من السمك محرمة، فلا تقربه، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه.
المصادر
الكافي 6: 220 | 7، أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- كذا بخط الاصل والظاهر أنه غلط (هامش المصححة الاولى)، وفي المصححة الثانية: وجدنا.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد ابن علي الهمداني، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الجرّي، فقال: ان الله مسخ طائفة من بني اسرائيل، فما اخذ منهم بحرا فهو الجرّي والزمير والمارماهي وما سوى ذلك، وما اخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر والورك (1) وما سوى ذلك.
المصادر
الكافي 6: 221 | 12، أورد في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الابواب.
الهوامش
1- كذا في المصححتين، وكتب في هامش الاولى: الورك محركة دوبية كالضب (القاموس).
محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): لا تأكل الجرّي، ولا المارماهي، ولا الزمير، ولا الطافي، وهو الذي يموت في الماء، فيطفو على رأس الماء.
المصادر
الفقيه 3: 207 | 952، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14، وفي الحديث 2 من الباب 37 من هذه الابواب.
وباسناده عن المفضل بن عمر، عن ثابت الثمالي، عن حبابة الوالبية، قال: سمعت مولاي امير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إنا أهل بيت، لا نشرب المسكر، ولا نأكل الجرّي، ولا نمسح على الخفين، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا، وليستن بسنتنا.
وفي (عيون الاخبار) باسانيده الاتية (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون، قال: محض الاسلام شهادة ان لا اله الا الله ـ إلى أن قال: ـ وتحريم الجرّي (من السمك) (2)، والسمك الطافي، والمارماهي، والزمير، وكل سمك لا يكون له فلس.
وفي كتاب (صفات الشيعة) عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده (أحمد بن أبي عبد الله) (1)، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن عبيد الله (2)، عن الصادق (عليه السلام)، قال: من اقر بسبعة (3) اشياء فهو مؤمن: البراءة من (الجبت، والطاغوت) (4)، والاقرار بالولاية، والايمان بالرجعة، والاستحلال للمتعة، وتحريم الجرّي، و [ترك] (5) المسح على الخفين.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن أبي الجهم، عن رفاعة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجريث؟ فقال: والله ما رأيته قط، ولكن وجدناه في كتاب علي (عليه السلام) حراما.
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يكره من السمك، فقال: اما في كتاب علي (عليه السلام) فانه نهى عن الجريث.
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن (سمرة، عن أبي سعيد) (1)، قال: خرج امير المؤمنين (عليه السلام) على بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع اصحاب السمك، فجمعهم، ثم قال: تدرون لاي شيء جمعتكم؟ قالوا: لا، فقال: لا تشتروا الجريث، ولا المارماهي، ولا الطافي على الماء، ولا تبيعوه. ورواه البرقي (في المحاسن) عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سمرة بن سعيد، قال: خرج، وذكر مثله (2).
المصادر
التهذيب 9: 5 | 11، والاستبصار 4: 59 | 203.
الهوامش
1- في المحاسن: سمرة بن سعيد (هامش المخطوط)، في التهذيب: سمرة بن أبي سعيد.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تأكل الجرّي، ولا الطحال، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كرهه، وقال: ان في كتاب علي (عليه السلام) ينهى عن الجرّي، وعن جماع (1) من السمك.
المصادر
التهذيب 9: 6 | 18، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 33 من أبواب الذبائح.
الهوامش
1- جماع الناس: الاخلاط من قبائل شتى (الصحاح 3: 1198).
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت (أبا عبد الله) (1) (عليه السلام) عن الجريث؟ فقال: وما الجريث؟ فنعته له، فقال: (قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه) (2) إلى آخر الاية، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن، الا الخنزير بعينه، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام، إنما هو مكروه.
وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرّي والمارماهي والزمير، (وما ليس له قشر) (1) من السمك أحرام هو؟ فقال لي: يا محمد! اقرأ هذه الاية التي في الانعام: (قل لا أجد فيما اوحي اليّ محرما) (2) قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء، فنحن نعافها.
العياشي في (تفسيره) عن الاصبغ، عن علي عليه السلام)، قال: أمتان مسختا (1) من بني اسرائيل، فأما التي أخذت البحر فهي الجرّيث (2)، وأما التي أخذت البر فهي الضباب.
وعن (هارون بن عبد) (1) رفعه إلى علي (عليه السلام) ـ في حديث ـ أن الجرّي كلمه من الماء، فقال: عرض الله علينا و لايتك فقعدنا عنها، فبعضنا في البر، وبعضنا في البحر، فأما الذين في البحر فنحن الجراري، واما الذين في البر فالضب واليربوع.